پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص312

على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللام “.

قال وقرأت فيها: ” رجل ترك إبنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم وللاب السدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة وما أصاب سهما فللاب “.

قال محمد ” ووجدت فيها رجل ترك أبويه وإبنته فللابنة النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة وما أصابسهمين فللابوين ” (1).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة نحوه.

(ولو كانت بنتا فلها النصف وللابوين السدسان والباقي يرد عليهم أخماسا ولو كان من يحجب الام رد على الاب والبنت أرباعا)

ويدل عليه الحسنة المذكورة ومع وجود من يحجب الام ليس للام شئ زائدا على السدس، وليس له مستحق غيرهما فيقسم عليهما بالنسبة ثلاثة أرباع للبنت وربع للاب.

وقد يستشكل في الرد أرباعا من جهة أن الحسنة المذكورة فيها تقسيم المال على خمسة أسهم والآية متعرضة لنقصان فرض الام من جهة حجب الاخوة فكيف يخصص به الحسنة، وقد يقال: إن المستفاد من الآية أنه مع وجود الاخوة ليس للام زائدا على السدس شئ أصلا وليس للزائد مستحق فيقسم على الاب والبنت أرباعا.

ويمكن أن يقال: كيف يستفاد من الآية ما ذكر مع ملاحظة ما في الحسنة المذكورة حيث إن الام مع أن فرضها السدس ذكر فيها تقسيم المال على خمسة أسهم ألا ترى أن تعيين الفرائض في الكتاب العزيز لا ينافي رد الباقي إلى صاحب الفريضةنعم ما في المتن هو المشهور خلافا للشيخ معين الدين المصري القائل بالقسمة أخماسا.

(ولو كان بنتان فصاعدا فللابوين السدسان وللبنتين أو البنات الثلثان بالسوية

(1) الكافي ج 7 ص 93.