پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص310

وهو هنا الاخوة مع اجتماع شرائط الحجب، والسدس مع وجود الحاجب، ويدل على ما ذكر قوله تعالى ” وورثه أبواه فلامه الثلث وإن كان له إخوة فلامه السدس ” فإذا فرض الله تعالى للام الثلث والسدس مع قوله ” وورثه أبواه ” فلم يكن الباقي إلا للاب ويدل عليه أيضا صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام ” في رجل مات وترك أبويه قال: للاب سهمان وللام سهم ” (1).

ورواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل ترك أبويه قال: هي من ثلاثة أسهم للام سهم وللاب سهمان ” (2).

واطلاقهما يقيد بقوله تعالى ” وإن كان له إخوة فلامه السدس “.

ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع وللام ثلث الاصل إذا لم يكن حاجب والباقي للاب ولو كان حاجب كان لها السدس والباقي للاب ويدل عليه صحيحة محمد بن مسلم المذكورة حيث إن الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما عن النصف والربع مع عدم الولد والباقي بين الاب والام وللام الثلث مععدم الحاجب والسدس معه بمقتضى قوله تعالى المذكور فالباقي للاب لانحصار الوارث في من ذكر.

(ولو انفرد الابن فالمال له ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان وللانثى سهم، ولو اجتمع معهم الابوان فلهما السدسان والباقي للاولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا)

لو انفرد الابن ولم يكن معه أحد الزوجين فالمال كله له والدليل قوله تعالى ” وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ” حيث يستفاد منه أن من كان أقرب إلى الميت في النسب كان أولى بالميراث، والصحيحتان المذكورتان الدالتان على أنه لا يرث مع الاب والام والابن والبنت غير الزوج والزوجة ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية لعدم الترجيح ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان وللانثى سهم

(1) و (2) الكافي ج 7 ص 91.