جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص309
الابعد، وعلى الثالث يدخل النقص عندنا على البنت والبنات والاخوات للابوين أو للاب خاصة والنقص يدخل على من له فرض واحد في الكتاب العزيز دون من له الفرضان فإنه متى نزل عن الفرض الاعلى كان له الفرض الادنى خلافا للعامة في المقامين
(وأما المقاصد فثلاثة الاول في
الانساب ومراتبهم
ثلاث الاولى الآباء والاولاد فالاب يرث المال إذا انفرد والام الثلث والباقي بالرد، ولو اجتمعا فللام الثلث وللاب الباقي، ولو كان إخوة كان لها السدس، ولو شاركهما زوج أو زوجة فللزوج النصف وللزوجة الربع وللام ثلث الاصل، إذا لم يكن حاجب والباقي للاب، ولو كان حاجب كان لها السدس)
أما كون الآباء والاولاد في المرتبة الاولى فمجمع عليه ويدل عليه الاخبار مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام ” لا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن ” (1).
وصحيحة زرارة قال ” إذا ترك الرجل أمه أو أباه أو ابنه أو ابنته – إلى قوله – ولا يرث مع الام ولا مع الاب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلق الله غير زوج أو زوجة ” (2).
ولا يخفى أن المراد غير من في هذه المرتبة بقرينة سائر الاخبار.
وأما وراثة الاب تمام المال مع التفرد فتستفاد من هذه الصحيحة وسابقتها حيث إنه مع عدم الزوج والزوجة لا يرث أحد فيكون تمام المال للاب وكذلك الام بمقتضى الصحيحتين لكن للام الثلث فرضا والباقي ردا ويظهر لهذا التفصيل الفائدة في غير هذه الصورة ولو اجتمع الاب والام فللام الثلث مع عدم الحاجب
(1) الكافي ج 7 ص 82.
(2) المصدر ج 7 ص 83.