پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص307

النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل أكثر من النصف لانه قال عزوجل” فلها النصف ” وقال للاخ وهو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما، فقال له الرجل: أصلحك الله وكيف تعطى الاخت النصف ولا يعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال: تعولون في أم وزوج وإخوة لام وأخت لاب فتعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلث تعولونها من تسعة وهي من ستة فيرتفع إلى تسعة قال: كذلك يعولون قال: فإن كانت الاخت ذكرا أخا لاب، قال: ليس له شئ فقال الرجل لابي جعفر عليهما السلام: فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الاب والام ولا للاخوة من الام ولا للاخوة من الاب مع الام شئ، قال عمر بن اذينة وسمعت من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلا معناه قال فذكرته لزرارة فقال صدقا هو والله الحق ” (1).

وعن الصادق عليه السلام ” قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحمد لله الذي لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم، ثم ضرب إحدى يديه على الاخرى ثم قال: يا أيتها الامة المتحيرة بعد نبيها لو كنتم قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله وجعلتم الولايةوالوراثة لمن جعلها الله ما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله ولا اختلف اثنان في حكم الله ولا تنازعت الامة في شئ من أمر الله إلا وعندنا علم ذلك من كتاب الله فذوقوا وبال أمركم وما فرطتم فيما قدمت أيديكم وما الله بظلام للعبيد ” (2).

وكان عليه السلام يقول أيضا: ” لا يزداد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزداد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ولا تزداد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء

(1) الكافي ج 7 ص 102.

(2) الكافي ج 7 ص 78.