جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص305
أبو بكر بن عياش ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب والسنة إن النبي صلى الله عليه وآله لما قتل حمزة بن عبد المطلب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام فأتاه علي بابنة حمزة فسوغها رسول الله صلى الله عليه وآله الميراث كله ” (1).
ومن توالي التعصيب كون الابن للصلب أضعف سببا من ابن العم فنازلا فانا لو فرضنا أنه مات رجل وخلف إبنا وثمانيا عشرين بنتا كان للابن جزءان من ثلاثين بلا خلاف ولو كان مكانه ابن عم فنازلا كان له بناء على التعصيب الثلث، عشرة أسهم من ثلاثين حيث إن الثلثين فريضة البنتين فصاعدا والثلث الآخر عشرة من الثلاثين بناء على التعصيب يرجع إلى إبن العم فنازلا.
وأما العول في الفرائض وهو زيادة الفريضة لقصورها عن سهام الورثة على وجه يحصل به النقص على الجميع بالنسبة فهو باطل عند الامامية رضوان الله تعالى عليهم كما إذا كانت ستة مثلا فعالت إلى سبعة في مثل زوج واختين لاب فإن للزوج النصف ثلثة وللاختين الثلثين أربعة فزادت الفريضة واحدا والقائلون بالعول يجمعون السهام كلها ويقسمون الفريضة عليها فيدخل النقص على كل واحد بقدر فرضه كأرباب الديون إذا ضاق المال عن حقهم وأول مسألة وقع فيها العول في الاسلام في زمن عمر على ما رواه عنه أولياءه، ماتت امرأة في زمانه عن زوج وأختين فجمع الصحابة وقال لهم فرض الله تعالى جده للزوج النصف وللاختين الثلثين فان بدأت للزوج لم تبق للاختين حقهما وإن بدأت للاختين لم يبق للزوج حقه فاشيروا علي فاتبع رأي أكثرهم على العول وقد تواتر عنهم عليهم السلام أن السهام لا تعول ولا تكون أكثر من ستة.
وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: ” إن الذي أحصى رمل عالج يعلم أن السهام لا تعول على ستة لو يبصرون وجهها لم تجز ستة ” (2).
وحكي عن إبن عباس لما سأله عن ذلك زفر بن أوس البصري قال: ” لما التفت الفرائض عنده – يعني عمر – ودافع بعضها بعضا قال: والله ما أرى أيكم
(1) التهذيب ج 2 ص 427.
(2) الكافي ج 7 ص 79.