پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص303

والسدس لثلثة لكل واحد من الابوين مع الولد للميت وإن نزل قال تعالى ” فلابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ” وللام مع من يحجبهاعن الزائد عن السدس من الولد أو الاخوة قال تعالى ” فإن كان له إخوة فلامه السدس ” وللواحد من كلالة الام أي الولد لها ذكرا كان أم انثى قال سبحانه ” وله أخ أو اخت فلكل واحد منهما السدس “.

ويجتمع النصف مع مثله كزوج وأخت لاب وأم أو لاب خاصة مع عدم ذكر حيث إن الزوج نصيبه الاعلى النصف مع عدم الولد للزوجة وللاخت مع انفرادها من طرف الاب والام أو من طرف الاب خاصة مع عدم ذكر النصف.

ويجتمع مع الربع كزوجة وأخت كذلك فإن الزوجة مع عدم الولد نصيبها الاعلى الربع والاخت نصيبها النصف وكزوج مع بنت واحدة فإنه نصيبه الادنى الربع والبنت نصيبها النصف ويجتمع مع الثمن كزوجة مع بنت واحدة فإن الزوجة نصيبها الادنى الثمن ونصيب البنت النصف.

ويجتمع النصف مع السدس كزوج وواحدة من كلالة الام فنصيب الزوج من جهة عدم الولد للزوجة النصف وللواحدة من كلالة الام السدس.

ولا يجتمع النصف مع الثلثين لاستلزامه العول كزوج واختين فصاعدا للاب فالنقص عليهما لما سيأتي.

ولا يجتمع الربع مع الثمن لان الربع نصيب الزوج مع الولد أو نصيب الزوجة مع عدم الولد والثمن نصيبها مع الولد فلا يجتمعان.

ويجتمع الربع مع الثلثين كزوج وابنتين، ومع الثلث كزوجة وأم مع عدم الحاجب، ومع السدس كزوجة وواحدة من كلالة الام.

ويجتمع الثمن مع الثلثين كزوجة وابنتين فإن الزوجة نصيبها الادنى من جهة الولد الثمن والبنتان نصيبهما الثلثان ويجتمع مع السدس كزوجة وأحد الابوين مع ابن أو بنت فإن الزوجة نصيبها الادنى الثمن وأحد الابوين نصيبه السدس.

ولا يجتمع الثمن مع مثله ولا مع الثلث ولا الثلث مع مثله ولا مع السدس تسمية