جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص302
فصاعدا من ولد الام، والسدس لكل واحد من الابوين مع الولد وإن نزل، وللام مع من يحجبها عن الزائد، وللواحد من كلالة الام ذكرا كان أو أنثى، والنصف يجتمع مع مثله ومع الربع والثمن ومع الثلث والسدس، ولا يجتمع الربع مع الثمن، و يجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس، ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس ولا يجتمع مع الثلث ولا الثلث مع السدس تسمية)
السهام المقدر في كتاب الله تعالى ستة كما في المتن فالنصف لاربعة، للزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل سواء كان منه أو من غيره قال سبحانه ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) وولد الولد كالولد هنا إجماعا كما ادعي وللبنت الواحدة النصف قال سبحانه ” وإن كانت واحدة فلها النصف ” وللاخت للاب والام أو الاخت للاب خاصة مع عدمها وعدم الذكران في الموضعين قال الله تعالى ” إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك “.
واحترز بالقيد عن الاخت للام خاصة فإن لها السدس للآية الواردة في الكلالة والربع لاثنين للزوج مع الولد للزوجة وإن كان من غيره ونزل، والظاهر أنالاجماع عليه.
قال الله تعالى ” فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ” وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن كان من غيرها ونزل والظاهر أن الاجماع عليه قال تعالى ” ولهن الربع مما تركتم ” ولا فرق في الزوجة في المقامين بين الواحدة والمتعددة والظاهر أنه لا خلاف فيه، والثلثان لثلث، للبنتين فصاعدا قال تعالى ” فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ” وألحقت الاثنتان بفوق اثنتين إجماعا كما ادعي، وللاختين فصاعدا إذا كن للاب والام أو الاختين للاب خاصة مع عدمهما وعدم الذكران في الموضعين قال تعالى ” فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ” والثلث لقبيلتين للام مع عدم من يحجبها من الولد للميت وإن نزل أو الاخوة قال سبحانه ” فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ” وللاثنين فصاعدا من ولد الام خاصة ذكورا كانوا أم اناثا أم بالتفريق قال سبحانه ” فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث “.