جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص297
وإن شاء أخذ الدية فإن لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك ديته لامام المسلمين قال فإن عفا عنه الامام؟ فقال: إنما هو حق جميع المسلمين وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية وليس له أن يعفو ” (1).
وصحيحه الآخر عنه أيضا ” في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام فقال: ليس للامام أن يعفو وله أن يقتل أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فإن عفا عنه الامام؟ فقال إنما هو حق جميع المسلمين ” (2).
(وأما الرق فيمنع في الوارث والموروث، ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا وحاز الارث إن كان أولى، ولو كان الوارث واحدا فاعتق الرق لم يرث وإن كان أقرب لانه لا قسمة، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الارث.
ولو قصر المال عن قيمته لم يفك، وقيل يفك ويسعى في باقيه، ويفك الابوان والاولاد دون غيرهما، وقيل يفك ذو القرابة وفيه رواية ضعيفة، وفي الزوج والزوجة تردد ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط، ومن تحرر بعضه يرث ويورث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية)
اما
منع الرق من الارث
فلا خلاف فيه فلا يرث رق محضا كان أو فيه شائبة العتق مثل المكاتب المشروط أو المطلق مع عدم أداء شئ أو المدبر أو أم الولد ولا يورث منه أيضا واستدل عليه بأن الرق لا يملك فلا يرث ولا يورث منه، وهذا مبني على عدم الملكية وهو خلاف التحقيق.
ويمكن الاستدلال على عدم إرثه بصحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام
(1) الكافي ج 7 ص 359.
(2) التهذيب ج 2 ص 459.