پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص296

ان الدية يرثها الورثة إلا الاخوة والاخوات من الام “.

وأما انه

ليس للديان منع الورثة من القصاص في القتل العمدي

وإن مات فقيرا لا مال له فقد علل بأن القصاص حق للورثة أصالة والاصل عدم وجوب الرضا بالدية وبراءة ذممهم من قضاء الدين، وخالف جماعة فقالوا لا يجوز لهم الاقتصاص حتى يضمنوا الدين للغرماء لخبر أبي بصير ” سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل فجائز وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء ” كذا رواه المحقق في النكت والمحكي عن التهذيب أنه سأله عليه السلام ” عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه أنيهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أوليائه دمه للقاتل ضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا ” (1) فإن كان الخبر واردا بهذا المضمون فهو لا يفيد المطلوب من منع الورثة من الاقتصاص وأجابوا بالضعف والندرة ومخالفة الاصول ولا يخلو عن الاشكال للاشتهار بين القدماء والظاهر تعدد الرواية لاختلاف العبارتين فيهما.

وأما وراثة الورثة سوى الاخوة والاخوات من الام فلصحيحة سليمان بن خالد وصحيحة عبد الله بن سنان المذكورتين والذي ذكر فيهما خصوص الاخوة والاخوات من الام ويشكل التعدي إلى من يتقرب من طرف الام لعدم القطع بمناط الحكم فلا وجه لرفع اليد عن عمومات الارث.

وأما ما ذكر في المسألة الثالثة فاستدل عليه بحسن أبي ولاد أو صحيحه ” سئل الصادق عليه السلام عن رجل مسلم قتل مسلما عمدا فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته الاسلام فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا

(1) المصدر ج 2 ص 535.