پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص294

خصوصا مع ملاحظة قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه في رواية محمد بن قيس المذكورة فإن القضاء في مورد خاص ليس بمنزلة المطلق القابل للتقييد والانصافأن المسألة مشكلة.

وأما التقييد في القتل العمدي بكونه ظلما فهو المعروف وادعي خروج ما كان بحق عن ظاهر دليل المنع وللخبر في طائفتين من المؤمنين أحدهما باغية والاخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي أيرثه قال: نعم لانه قتله بحق ” (1).

فان كان اعتماد المشهور على هذا الخبر بحيث يكون جابرا لضعفه فلا كلام وإن كان من جهة دعوى خروجه عن ظاهر دليل المنع فلا يخلوا عن الاشكال ولا مانع من جواز قتل الاب أو وجوبه وترتب حكم آخر عليه أو أثر خارجي فإن المعروف أن القاتل لابيه يقصر عمره.

ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغيره لان القاتل وجوده بمنزلة العدم كما أنه إذا لم يكن للمقتول وارث غير الامام عليه السلام يكون الارث للامام عليه الصلوة والسلام.

ثم إن المعروف كون شبه العمد ملحقا بالخطأ وربما يستظهر من قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه على المحكي في رواية محمد بن قيس المذكورة ” إن كان خطأ – الخ ” حيثقابل العمد مقابل الخطأ وحيث إن شبه العمد ليس عمدا فهو ملحق بالخطأ، وكذا صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة.

ويمكن أن يقال: لا مانع من عدم التعرض لشبه العمد نظير ما ورد في غسل المتنجس بالبول من غسله في المركن مرتين وغسله في الجاري مرة بل قد يقال فيه إن المستفاد منه لحوق الماء الكر بالجاري فاحتمل في المقام كون شبه العمد ملحقا بالعمد أخذا بالمفهوم المستفاد من الصدر.

(1) التهذيب ج 2 ص 440 والاستبصار ج 4 ص 233.