جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص290
وهذا فيه إجمال من جهة أنه لم يظهر المراد من كونه بين مسلمين فيحتمل أن يكون النظر إلى كون النطفة حال إسلام الابوين وأن يكون النظر إلى النشو والنمو بين المسلمين ولو لم يكونا مسلمين قبل ذلك لكن فيه اعتبار إسلامهما واعتبارإسلام الولد أيضا وشموله للاسلام التبعي للابوين محل إشكال، ومن أخبار المقام حسنة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا جعفر عليهما السلام عن المرتد فقال: من رغب عن دين الاسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت عنه امرأته ويقسم ما ترك على ولده ” (1).
ولعل الظاهر منها الاسلام الحقيقي لا التبعي وإطلاقه يشمل ما لو كان أبواه كافرين فهو أسلم أول بلوغه فارتد والظاهر عدم التزامهم بكونه مرتدا فطريا إلا أن يقيد إطلاقه بما دل على اعتبار إسلام الابوين أو أحدهما، ثم إنه لا إشكال في ترتب الاحكام المذكورة من لزوم قتله وبينونة امرأته وتقسيم تركته وعدم قبول توبته بالنسبة إلى هذه الامور الثلاثة وأما قبول توبته بالنسبة إلى أحكام اخر فهو المشهور وللبحث فيه مقام آخر والمرأة تعتد عدة الوفاة كما في خبر عمار المذكور وأما المرأة فلا تقتل بالارتداد وإن كان الارتداد عن فطرة بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب لقول الصادق عليه السلام على المحكي في مرسل الحسن بن محبوب الذي هو كالصحيح ” والمرأة إذا ارتدت استتيبت فان تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها ” (2).
وقال الباقر عليه السلام على المحكي في خبر غياث بن إبراهيم ” لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات ” (3).
(1) التهذيب ج 2 ص 438.
(2) الكافي ج 7 ص 256.
(3) التهذيب ج 2 ص 485.