جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص287
أما أحقية الزوج المسلم بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار فلانه يستحق الارث بالفرض والرد، فالوارث واحد ولا حاجة إلى القسمة فإسلام ذي القرابة لا يوجب وراثته.
وأما الزوجة فحيث لا يرد إليها على المعروف بل تستحق الربع بالزوجية والباقي يرجع إلى الامام عليه السلام مع عدم إسلام ذي القرابة فمع الاسلام يرث ولعل التردد في المتن راجع إلى الاطلاق في كلام الشيخ مع أن المعروف التفصيل بين الزوج والزوجة بالرد إلى الزوج وعدم الرد إلى الزوجة.
وأما المسألة الثانية وهي أنه لو خلف نصراني أولادا صغارا وابن أخ وابن أخت مسلمين فمقتضى القاعدة أن يكون لابن الاخ ثلثا التركة ولابن الاخت الثلث مع الانتساب من طرف الاب من دون نفقة عليهم للصغار لمحجوبيتهم بالمسلم حيث إنهم محكومون بالكفر بالتبع لكن ذهب الاكثر إلى أن الابنين ينفقان على الاولاد بنسبة حقهما مما ورثا فإذا بلغ الاولاد مسلمين فهم أحق بالتركة وإن اختاروا الكفر استقر ملك الوارثين والدليل عليه رواية مالك بن أعين قال: ” سئلت أبا جعفر عليهما السلام عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنصراني أولاد وزوجة نصارى قال: فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ويعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا من أبيهم حتى يدركوا قلت: كيف ينفقان فقال: يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا ادركوا قطعا النفقة عنهم فان أسلموا وهم صغار دفع ما ترك أبوهم إلى الامام عليه السلام حتى يدركوا فإن بلغوا على الاسلام دفع الامام عليه السلام ميراثهم إليهم وان لم يبقوا على الاسلام إذا ادركوا دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين يدفع إلى ابن أخيهثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك ” (1) فالمسألة مشكلة من جهة المخالفة
(1) راجع الكافي ج 7 ص 143 والتهذيب ج 2 ص 437.
والفقيه باب ميراث أهل الملل تحت رقم 13.