پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص286

قبل أن يقسم الميراث فلها الميراث ” (1) وصحيحة أبي بصير المذكورة.

ثم إنه يقع الكلام في أن مقتضى القاعدة انتقال المال بعد موت المورث إلى من يرث في تلك الحال إذ لا يبقى ملك بلا مالك فيمكن بقاء المال في حكم مال الميتإلى أن يقسم أو يسلم الباقي أو ينتقل إلى ملك الموجودين ملكا متزلزلا ثم ينتقل منهم كله أو بعضه إلى من يسلم بعده أو يكون إسلام من أسلم كاشفا عن الملكية بعد الموت، فهذا نظير إبقاء السهمين من الارث للحمل مع أن الوراثة متوقفة على الولادة حيا وتظهر الثمرة في النماء الحاصل في البين فعلى الملكية المتزلزلة يكون النماء للموجودين ولا يبعد عدم حصول الملكية لمن أسلم قبل إسلامه بمقتضى ما دل من الاخبار على منع الكفر من وراثة الكافر للمسلم والكشف محتاج إلى دليل، ومع وحدة الوارث المسلم لا يرث غيره وإن أسلم لانه لا قسمة في البين أما لو لم يكن وارث سوى الامام عليه الصلاة والسلام فأسلم الكافر يرث ويدل عليه رواية أبي بصير في الصحيح المروي في الكتب الثلاثة في مسلم مات وله قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابته فإن ميراثه له فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للامام عليه السلام (2)

(مسائل، الاولى:

الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار

كافرة كانت أو مسلمة له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للامام، ولو أسلموا أو أسلم أحدهم قال الشيخ: يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجة وفيه تردد، الثاني روى مالك بن أعين عن أبي جعفرعليهما السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار: لابن الاخ الثلثان ولابن الاخت الثلث، وينفقان على الاولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الامام فإن بلغوا على الاسلام دفعه الامام إليهم وإن لم يبقوا دفع إلى ابن الاخ الثلثين وإلى ابن الاخت الثلث)

(1) الكافي ج 7 ص 144.

(2) تقدم آنفا.