جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص283
وروى الشيخ إسناده عن علي بن يقطين أنه ” سأل أبا الحسن عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال: المال لاخته ” (1).
وروى الكليني بوسائط عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الانفال ” (2).
وروى الكليني بوسائط فيها إبن أبي عمير عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث قال: ” إن الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربعوالثمن ” (3).
وروى الشيخ بوسائط عن حمزة بن حمران قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره وغصب ماله، ثم إن السارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الذي كان غصبه من الرجل فحمله إليه وهو يريد أن يدفعه إليه ويتحلل منه مما صنع به، فوجد الرجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا وقد سألني أن أسألك عن ذلك حتى ينتهي إلى قولك قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان الرجل الميت يوالي إلى رجل من المسلمين وضمن جريرته وحدثه أو شهد بذلك على نفسه فإن ميراث الميت له، وإن كان الميت لم يتوال إلى أحد حتى مات فإن ميراثه لامام المسلمين، فقلت له: فما حال الغاصب فيما بينه وبين الله فقال: هو إذا أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم وأما الجراحة فان الجروح تقتص منه يوم القيامة “.
(4)
(الثانية في
موانع الارث
وهي ثلاثة: الكفر والقتل والرق، أما الكفر فانه يمنع من طرف الوارث، فلا يرث الكافر مسلما حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا،
(1) التهذيب ج 2 ص 426.
(2) الكافي ج 7 ص 169.
(3) الكافي ج 7 ص 82.
(4) التهذيب ج 2 ص 481.