جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص282
والنسب ثلاث مراتب: لا يرث أحد من غير الاولى مع وجود وارث من الاولى، وكذا الثانية بالنسبة إلى الثالثة، الاولى الابوان من غير ارتفاع والولد ذكرا أو غيره وإن نزل، الثانية الاخوة وأولادهم وإن نزلوا والاجداد وإن علوا، الثالثة الاخوال والاعمام وأولادهم وإن نزلوا بشرط بقاء صدق القرابة.
والسبب الموجب للارث قسمان: زوجية وولاء والولاء مترتب على النسب والزوجية تجمع مع النسب، والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق ثم ولاء ضامن الجريرة ثم ولاء الامامة.
والاصل فيما ذكر الكتاب والسنة وإلاجماع عليه في الجملة قال سبحانه ” و أولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ” وروى الكليني (1) بوسائط عن زرارة قال: ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ” ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون ” قال: إنما عنى بذلك أولي الارحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي تجره إليها “.
وروى بوسائط عن بريد الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام قال: ” ابنك أولى بك من ابن ابنك، وان ابنك أولى بك من أخيك، قال: وأخوك لابيك وأمك أولى بك من أخيك لابيك، قال وأخوك لابيك أولى بك من أخيك لامك، قال وابن أخيك لابيك وامك أولى بك من ابن اخيك لابيك، قال: وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه، قال: وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لامه، قال: وابن عمك أخي أبيك منأبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لابيه، قال: وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لامه ” (2).
وروى أيضا بوسائط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ” (3).
(1) و (2) الكافي ج 7 ص 76.
(3) الكافي ج 7 ص 77.