پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص280

طرف الشارع بالنسبة إلى غير من يقصد التعريف سنة فيكون التصرف غير مأذون فيه وهذا أيضا لا يخلو عن الاشكال لان المستفاد من الادلة جواز أخذ اللقطة وإن كان مكروهاخصوصا لقطة الحرم ووجوب التعريف من دون تقييد جواز الاخذ بالقصد المذكور ولا يبعد استفادة هذا من تقرير الامام عليه السلام في خبر سعيد بن عمرو الجعفي المذكور حيث إنه كان نظره إلى ترخيص الامام عليه السلام التصرف فيما التقطه ولم يردعه عن كون اللقطة بيده مع عدم قصد التعريف هذا ولكن ادعي عدم الخلاف في عدم الضمان إلا مع التعدي والحمد لله رب العالمين.