جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص275
فيعطيها إياه وإن مات أوصى بها فإن أصابها شئ فهو ضامن ” (1) ولو كان مالكا لهبغير اختيار كان له التصرف فيها كيف شاء ولم يأمره بحفظها.
ويمكن أن يقال لم يعلم أن قوله عليه السلام على المحكي فان لم يعرف حفظها بدون التشديد بأن لم يعرف المالك بصيغة المجهول أو المعلوم أو بالتشديد بأن لم يعرف سنة وعليه لا مجال لحصول الملكية وجريان أصالة عدم التشديد محل اشكال
(الثاني الملتقط من له أهلية الاكتساب، فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ويتولى الولي التعريف، وفي المملوك تردد أشبهه الجواز وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد)
الظاهر أن الجواز المذكور في المقام بمعنى ترتب الاحكام المذكورة الراجعة إلى التعريف والتملك والابقاء أمانة والصدقة فلابد من ملاحظة الاخبار الواردة هل تشمل كل من له أهلية الاكتساب أو الحفظ كما ذكر في بعض الكلمات للجواز قبل الالتقاط وبعده حيث إنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا عن طيب نفسه فلابد من الاذن من قبل الشارع ولابد من هذا الاذن قبل الالتقاط بخلاف الجواز بعد الالتقاط فلا يبعد استفادة الجواز من مثل خبر داود بن سرحان المتقدم وفيه ” يعرفها سنة ثم هي كسائر ماله “.
وصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ” سألته عن اللقطة فقال: تعرفها سنة الخ ” (2).
وخبر حنان بن سدير ” سئل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع قال: تعرفها سنة – الخ ” (3) فإن الكلام والسؤال في هذه الروايات عن مطلق اللقطة من غير نظر إلى ملتقط خاص رجل أو امرأة صغير أو كبير وعلى هذا فقوله عليه السلام على المحكي في صحيح ابن مسلم ” تعرفها سنة ” بنحو الخطاب وكذلك في خبر حنان لا يكون النظر إلى خصوص السائل ظاهرا حتى يقال: لا مجال للتعدي إلى غير
(1) قرب الاسناد ص 115.
(2) و (3) التهذيب ج 2 ص 118.