جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص267
المتعرضة لمطلق اللقطة قيد التعريف بالسنة لكن فيها جواز التملك والمعروف في لقطة الحرم عدم التملك بل ادعي الاجماع عليه نعم في صحيح ابن مسلم المذكور عدم التملكلكنه لا مجال للاخذ بظاهره حيث إنه مع بقائه على الاطلاق لزم طرح سائر الاخبار ومع التخصيص بخصوص لقطة الحرم يلزم خروج الغالب أعني لقطة غير الحرم نعم خبر إبراهيم المذكور قيد التعريف في لقطة الحرم بسنة والتفصيل فيه قاطع للشركة حيث إنه لم يذكر فيه في لقطة الحرم فهي كسبيل مالك، وذكر هذا في لقطة غير الحرم.
وأما ما يظهر من بعض الاخبار المذكورة مثل خبر الفضيل ابن غزوان وخبر محمد بن رجاء من جواز التملك فلم يعمل الاصحاب به، ويمكن أن يكون من جهة إذن الامام عليه السلام بالولاية العامة، وأما عدم الضمان مع التصدق فلم يظهر له وجه إلا الاذن من ناحية الشرع ومجرد هذا لا يرفع الضمان لما في بعض الاخبار المذكورة من الضمان.
وإن وجدت اللقطة في غير الحرم فلا إشكال في جواز أخذها وإن كان مكروها ولا إشكال في
لزوم التعريف سنة
كما دلت الاخبار المذكورة، ثم هو مخير بين التملك وبين التصدق وإن لم يرض صاحبها يكون الآخذ ضامنا بل الظاهر لزوم رد العين لو تملكها الآخذ، نعم مع التصدق الظاهر لزوم المثل أو القيمة لان الصدقة لا ترجعبعد تحققها.
ثم إن ما ذكر في بعض الاخبار من الوصية باللقطة مع عدم مجئ صاحبها وما في المتن من الاستبقاء أمانة بحيث يكون طرف التخيير في لقطة الحرم إبقاء اللقطة أمانة في قبال التصدق وإبقائها أمانة في لقطة غير الحرم في قبال التملك والتصدق لم يظهر المراد منه فإن كان المراد إبقائها ما دامت باقية بحيث لم ينتفع بها أحد إلى أن تتلف مع عدم مجئ صاحبها فهو مستبعد جدا ولا يقاس المقام بالذبائح في منى يوم العيد فانها لها مصارف من الفقراء وغيرهم وإن لم ينتفعوا بها من جهة زيادة الذبائح وإن كان المراد الاستبقاء بعد التعريف سنة لتتملك أو تتصدق فهذا الاستبقاء ليس طرفا للتخيير