جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص266
وفي حسن الفضيل بن يسار قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال: لا يمسها وأما أنت فلا بأس لانك تعرفها ” (1).
وخبره الآخر ” سألت أبا جعفر عليهما السلام ” عن لقطة الحرم فقال: لا تمس أبدا حتى يجئ صاحبها فيأخذها، قلت: فان كان مالا كثيرا، قال: فان لم يأخذها إلا مثلك فليعرفها “.
وما استظهر منه الحرمة مع قطع النظر عن ضعف السند قابل للجمع مع ما ذكر للجواز مع التعريف مع الكراهة غاية الامر أشدية كراهة أخذ اللقطة في الحرم حيث إنه يكره أخذ اللقطة بنحو الاطلاق.
ثم إنه بعد الاخذ يجب التعريف حولا كاملا والظاهر عدم الخلاف فيه ويمكن الاستدلال بالاخبار الواردة في مطلق اللقطة منها خبر داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ” في اللقطة يعرفها سنة ثم هي كساير ماله ” (3).
وخبر حنان بن سدير ” سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن اللقطة وأنا أسمع قال: تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقالخيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها ” (4).
وصحيح ابن مسلم عن الباقر عليه السلام ” سألته عن اللقطة فقال لا ترفعها فان ابتليت بها فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك تجري عليها ما تجري على مالك حتى يجئ لها طالب فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها في وصيتك ” (5).
والمستفاد من هذه الاخبار جواز الاخذ مع التعريف لكن في المقام إشكال وهو أنه في الاخبار المتعرضة للقطة الحرم لزوم التعريف من دون تحديد بالسنة والاخبار
(1) الكافي ج 4 ص 239.
(2) الوافى الجزء العاشر ص 49.
(3) الكافي ج 5 ص 137.
(4) التهذيب ج 2 ص 118.
(5) الكافي ج 5 ص 139 – 140.