جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص262
الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الاشبه وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها أمانة ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط)
المعروف تعريف اللقطة بالمال الضائع المأخوذ مع عدم يد عليه فخرج بقيد الضياع المال المجهول المالك المحكوم بحكم آخر، وبقيد الاخذ ما لو رأى شيئا مطروحا على الارض ولم يأخذه فإنه لا يترتب عليه أحكام اللقطة بل قد يقال لو دفعه برجله ليتعرفه لم يكن ملتقطا وإن ضمن مال الغير لاثبات اليد عليه على إشكال في هذا، وخرج بالقيد الاخير ما لو أخذ من ملتقط سابق فلا يترتب عليه أحكام اللقطة بالنسبة إلى الآخذ الثاني، ويمكن أن يقال: أما القيد الاخير أعني عدم الاخذ من ملتقط آخر فلم يظهر وجهه بعد صدق اللقطة على المال المأخوذ من آخر، فهل يمكن أن يقال: إذا أخذ إنسان لقطة ومات قبل أن يعرف وأخذه آخر لا يجب على غيره التعريف لانه مأخوذ من آخر.
ثم إنه بعد اعتبار الضياع في صدق اللقطة فقد يقال: الظاهر كفاية شاهد الحال فيها مع أن العناوين في ترتب أحكامها لابد من إحرازها بالقطع أو ما يقوم مقامه، وقديستشكل من جهة صدق الضياع مع الحكم بالصدقة الذي هو مترتب على المال المجهول المالك فلاحظ خبر العبيدي عن يونس ” سألت عبدا صالحا فقلت: جعلت فداك كنا مرافقين لقوم بمكة فارتحلنا عنهم وحملنا بعض متاعهم بغير علم وقد ذهب القوم ولا نعرفهم ولا نعرف أوطانهم فقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: فقال تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، قال يونس: قلت له: لست أعرفهم ولا ندري كيف نسأل عنهم قال: بعه وأعط ثمنه أصحابك، قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ قال: نعم ” (1).
(1) الكافي ج 5 ص 309.