پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص256

في المفازة وإن كان في المطروح لحم يحتاج حليته وطهارته إلى التذكية نظير الخبر الوارد في السفرة المطروحة كما أنه لا يبعد استفادة رد القيمة في المثليات.

وأما استحباب أخذ الضالة مع تحقق التلف مع عدم الاخذ فقد يقال: إنه من جهة عدم تناول أدلة الكراهة الملاحظ فيها فائدة المالك المفروض انتفاؤها فالعقل حينئذ يقضي بعدم الكراهة وقد يستظهر عدم الكراهة من قوله صلى الله عليه وآله ” هي لك أو لاخيك أو للذئب ” (1) بدعوى أن الظاهر منه الترغيب في أخذ الضالة التي هي في معرض التلف على معنى انك إن أخذتها ولم تعرف مالكها بعد التعريف تكون لك وإن عرفته فقد حفظت مال أخيك المؤمن وإن لم تأخذها أكلها الذئب أو أخذها غير الامين الذي هوبمنزلة الذئب أيضا.

ويمكن أن يقال: أما هذه الرواية فلا دلالة لها على المدعى فإنها ليست ناظرة إلى صورة القطع بتحقق التلف مع عدم الاخذ لوقوع الترديد بين الثلاثة وما ذكر من التقريب مناف مع ما في الصحيح المذكور ما أحب أن أمسها وغيره من الاخبار وما ذكر من عدم تناول أدلة الكراهة وقضاء العقل بعدمها مع القطع بتحقق التلف مع عدم الاخذ مخدوش بإمكان عموم الكراهة لهذه الصورة أيضا رعاية للحكمة المذكورة في بعض الاخبار ألا ترى وجوب الاعتداد للمرأة مع القطع بعقمها فغاية ما يستفاد من الاخبار المجوزة الترخيص في الاخذ.

وأما استفادة الاستحباب مما ذكر فلا تخلو عن الاشكال.

وأما

عدم جواز أخذ البعير

فيدل عليه حسن هشام بن سالم بإبراهيم عن الصادق عليه السلام ” جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله إني وجدت شاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي لك أو لاخيك أو للذئب، فقال: يارسول الله إني وجدت بعيرا، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه حذاؤه خفه وسقاؤه كرشه فلا تهجه ” (2).

وفي صحيح معاوية بن عمار (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله

(1) و (2) الكافي ج 5 ص 140.

(3) والتهذيب ج 2 ص 117