پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص255

بثمنها، وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطانا ينفق عليه من بيت المال، وهل يرجع على المالك؟ الاشبه نعم ولو كان للضالة نفع كالظهر واللبن قال في النهاية كان له بازاء ما أنفق، والوجه التقاص)

الظاهر أنه لا خلاف في

كراهة أخذ الضالة

في الجملة ففي الصحيح في الضالة ماأحب أن أمسها.

(1) وفي النبوي المروي من طرق العامة ” لا يؤوي الضالة إلا ضال ” (2) وفي آخر ” ضالة المؤمن من حريق جهنم ” (3) أي لهبها.

وفي الخبر أيضا ” إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن وهو حريق من حريق جهنم ” (4) إلى غير ذلك من الاخبار الواردة في مطلق اللقطة أو في الصامت، وهذه الاخبار وإن كانت ظاهرة في الحرمة لكنها محمولة على الكراهة بقرينة ما دل على جواز التملك بعد التعريف مثل ما في الفقيه قال الصادق عليه السلام: ” أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها ولا يتعرض لها فلو أن الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه وإن كانت اللقطة دون الدرهم فهي لك لا تعرفها فإن وجدت في الحرم دينارا مطلسا (5) فهو لك لا تعرفه، وإن وجدت طعاما في مفازة فقومه على نفسك لصاحبه، ثم كله فإن جاء صاحبه فرد عليه القيمة وإن وجدت لقطة في دار وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خرابا فهي لمن وجدها “.

والمستفاد من الاخبار المانعة عن أخذ اللقطة عدم وجوب حفظ مال الغير ولو كان في معرض التلف فلا مجال للتمسك بما ورد من أن ” حرمة مال المسلم كحرمةدمه ” كما أن المستفاد من الخبر المذكور في الفقيه آنفا عدم نجاسة الطعام المطروح

(1) الفقيه كتاب الضالة تحت رقم 11.

(2) الوسائل كتاب اللقطة ب 1 ح 10.

(3) و (4) الفقيه تحت رقم 1 والوسائل كتاب اللقطة في الباب الاول.

(5) الاطلس والمطلس: الدينار الذى لا نقش فيه.