جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص253
يوالي غير الذي رباه والاه فإن لم يتوال أحدا فعاقلته ووارثه الامام عليه السلام إذا لم يكن وارث بل لو لم يظهر له نسب وكأنه مجمع عليه، وإن أمكن الاشكال في الارث بمجرد عدم ظهور من له نسب خلافا للمحكي عن العامة من أن عاقلته بيت المال لان ميراثه له وربما كان في عبارة الشيخين إيهام لذلك فالمحكي عن المقنعة فان لم يتوال أحدا حتى مات كان ولائه للمسلمين وإن ترك مالا كان ماله لبيت مال المسلمين والمحكي عن المبسوط فإن كان عمدا فإنه للامام فإن رأى المصلحة أن يقتص اقتص وإن رأى العفو على مال ويدعه في بيت المال لمصالح المسلمين فعل، وإن كان خطأ فانه يوجب المال فيؤخذ ويترك في بيت المال بلا خلاف، لكن الظاهر أن المراد بيت مال الامام عليه السلام فإن المحكي عن الشيخ في المبسوط أنه قال: إذا قلت بيت المال فمقصودي بيت مال الامام عليه السلام على أن كون ميراث من لا ميراث له للامام عليه الصلاة والسلام متفق عليه فلا إشكال.
وأما
قبول إقرار اللقيط
على نفسه بالرق مع بلوغه ورشده فلعموم قبول إقرارالعقلاء على أنفسهم بالنص وإلاجماع بشرط أن لا يكون معلوم الكذب من الخارج لا بأن يقول أنا حر حيث إنه إقرار لنفسه لا عليه فلا أثر له فإذا قال بعد ذلك: أنا رق يقبل لانه عليه والحكم بالحرية بحسب الاخبار ظاهرا لا ينافي المحكومية بالاقرار بالرقية، ألا ترى أن ذا اليد محكوم بالمالكية بالنسبة إلى ما بيده ولو أقر بما في يده لغيره يكون محكوما بالملكية للمقر له.
وربما يقع الاشكال في ما لو ترتب على حريته المقر بها آثار كما لو تزوج فإنه مع الحرية يصح النكاح وتستحق المرأة المهر والنفقة ومع الرقية يكون صحة النكاح مراعاة بإجازة المولى فيكون الاقرار بالرقية منافيا ولا مجال للجمع كما هو المعروف في ما لو أقر لزيد مثلا ثم لعمرو بمال حيث إن المعروف أنه يؤخذ المقر به للاول وبدله للثاني وإن كان هذا أيضا مشكلا وتمام الكلام فيه في كتاب الاقرار وأما الاستعانة على نفقة اللقيط بالسلطان فهو المعروف واستدل عليها بأنه لا يجب على الملتقط نفقة اللقيط للاصل وحصر من وجب نفقته في صحيحة الحلبي في الفقيه عن