پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص249

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين كتاب اللقطة

(وأقسامه ثلاثة الاول في اللقيط وهو كل صبي ضايع لا كافل له، ويشترط في الملتقط التكليف وفي اشتراط الاسلام تردد، ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه وأخذ اللقيط مستحب، واللقيط في دار الاسلام حر وفي دار الشرك رق)

قد عرف اللقيط بصبي ضائع لا كافل له، والظاهر عدم الفرق بين الصبي والصبيةوالخنثى والقدر المتيقن الغير المميز وقد يشك في صدق اللقيط على الطفل المميز ولابد من ملاحظة الاحكام الراجعة إلى اللقيط والملتقط فإن كانت مخالفة للاصول والقواعد فلابد من الاقتصار على المتيقن عند الشك وإن لم تكن مخالفة لها فلا وجه للاقتصار حيث إن اللقيط في بلد الاسلام ليس مملوكا يحصل تحت اليد وليس حفظه وتربيته تصرفا ماليا يكون جوازه على خلاف الاصل.

فمن أحكام اللقيط عدم جواز اشترائه وبيعه إذا كان في بلد الاسلام وهذا موافق للاصل لان البيع والشراء فرع المملوكية ومع الشك كيف يجوز البيع والشراء قال الصادق عليه السلام على المحكي في خبر زرارة ” اللقيط لا يشترى ولا يباع “.

(1) والظاهر أن حرية اللقيط الحرية الظاهرية لا الواقعية ولذا مع انكشاف الخلاف كيف يحكم بالحرية.

(1) الكافي ج 5 ص 224.