پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص245

مقتضى قاعدة السلطنة جواز العدول بالماء عن الرحى لكن في المقام روى الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ” رجل كان له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك؟ فوقع يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن ” (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال: كتب رجل إلى الفقيه وذكر مثله، ورواه الصدوق أيضا كذلك ” (2).

قد يقال: هذا مبني على تقديم قاعدة نفي الضرر والضرار على قاعدة السلطنة وقد يقيد بما لو كان نصب الرحى على النهر بحق ومع عدم الاستحقاق يجوز العدول.

ويمكن أن يقال: الظاهر حكومة دليل نفي الضرر على دليل السلطنة لكن مع قطع النظر عن النص في المقام الظاهر أنه لا مجال لرفع اليد عن قاعدة السلطنة من جهة أن الضرر عبارة عن النقص في المال أو غيره لا مطلقا بل مع الاستحقاق ألا ترى أنه لو كان النهر مجاورا لارض الغير وكان طرف الارض مغروسة بالاشجار بلا حاجة إلى الماء من جهة المجاورة للنهر هل يكون مالك النهر ممنوعا من تغيير المجرى منجهة قاعدة نفي الضرر والضرار بل يعد هذا نقصا بلا استحقاق وأما النص في المقام فلولا ذيله أمكن الاخذ بظاهره من لزوم رعاية صاحب الرحى لكن يشكل بملاحظة ذيله حيث عد فعله إضرارا بأخيه المؤمن مع أن مثل هذا الضرر في غير هذا المورد لا يجب مراعاته نعم مقتضى الاحتياط رعاية حال صاحب الرحى.

وأما اشتراء دار فيها زيادة من الطريق فالمروي عن محمد بن مسلم فيه الصحة مع كون الزائد في ما اشترى.

والرواية هي ما رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: ” سألته عن رجل

(1) الكافي ج 5 ص 293.

(2) التهذيب ج 2 ص 157 والفقيه باب بيع الكلاء والزرع تحت رقم 10.