پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص243

من نزول الثلج والمطر غالبا ولا بالنسبة إلى المحل الذي يكون منبع الماء مع البعد المفرط مضافا إلى ما ذكر من ممنوعية الغير في المسجد والبر وعلى فرض تمامية ما ذكر لم يظهر وجه ترجيح الخبر المذكور بالنسبة إلى الاخبار السابقة بمجرد الشهرة المذكورة وعلى فرض الترجيح لا مجال للاخذ بالاخبار المذكورة في صورة عدم العلم كما ذكر بناء على المعروف من عدم جواز التمسك بالعام في الشبهات المصداقية إلا بجريان الاصل بتوجيه.

ثم إن النصوص المذكورة خالية عن ذكر الشجر فهل يلحق بالنخل أو بالزرع وقد يقال بكفاية المحكي عن المبسوط روى أصحابنا أن الاعلى يحبس إلىالساق للنخل وللشجر إلى القدم وللزرع إلى الشراك، ويشكل حيث إن الساق المراد منه ظاهرا مبتدؤه لاتمام الساق والمراد من القدم الظاهر تمام القدم لا مبتدؤه فيلزم التفرقة.

وأما اختلاف التحديد بالساق والكعب فقد ينزل على إرادة العظمين الناتيين المتصلين بالساق فيكون الوصول إليه هو الوصول إلى مبتدء الساق أو أن وصوله إلى الكعب الذي هو العظم الناتي في ظهر القدم يستلزم وصوله إلى ذلك ويشكل من جهة أنه على هذا لم يظهر فرق بين النخل والشجر مع أن المحكي عن المبسوط المذكور يشعر بالاختلاف بينهما.

وأما

جواز أن يحمي الانسان المرعى في ملكه

خاصة فيدل عليه ما رواه الكليني بوسائط عن إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: ” سألته وقلت: جعلت فداك إن لنا ضياعا ولها حدود وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لابله وغنمه أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ فقال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، قال: وقلت له الرجل يبيع المراعي فقال إذا كانت الارض أرضه فلا بأس ” (1) ورواه الصدوق (2) باسناده عن

(1) الكافي ج 5 ص 276.

(2) الفقيه في المزارعة والاجارة تحت رقم 8.