پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص242

للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك ” (1).

وعن الفقيه بعد أن روى خبر غياث كما سمعت قال: ” في خبر آخر ان للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين ” (2).

وفي خبر عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الاعلى يشرب قبل الاسفل يترك الماء إلى الكعبين، ثم يسرح الماء إلىالاسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء ” (3) والمحكي عن الشهيد والمحقق الكركي وثاني الشهيدين التقييد بما إذا لم يعلم السابق في الاحياء وإلا قدم وعلل بأن السابق في الاحياء قد تعلق حقه بالماء قبل غيره وإن كان في آخر النهر لعموم ” من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ” ودعوى التعارض بينهما من وجهين يدفعها ان الرجحان لتقديم الاخير بالشهرة.

ويمكن أن يقال: الاخبار المذكورة الظاهر ان موردها كفاية الماء لما بعد الاعلى دون ما لو لم يف فلا تعرض لها لو أدى إلى تلف ما بعد الاعلى ولا أقل من عدم الاطلاق.

وأما التقييد بما إذا لم يعلم السابق في الاحياء فيشكل حيث إن الخبر المذكور المستدل به لمقامنا كيف يؤخذ بعمومه ألا ترى أنه إذا سبق أحد برعي غنمه في بر هل يوجب سبقه ممنوعية غيره بالنسبة إلى ذلك المحل وكذا سبقة أحد بالصلاة في مكان من المسجد وسبقة أحد بأخذ تراب أو أحجار من البر، نعم لو أريد الاختصاص بالنسبة إلى ما أخذ فله وجه لكن الظاهر أن بناءهم على تقديم السابق للتالي بحيث لو سبق إنسان إلى أخذ الماء من نهر مباح بالاصل كان أحق وأولى من غيره للتالي ولم يظهر وجهالتقديم حيث إنه لا حيازة بالنسبة إلى نفس الماء حيث انه لم يتكون بعد بل لابد

(1) راجع الكافي ج 5 ص 278 والتهذيب ج 2 ص 156 وفى الكافي ” للزرع إلى الشراكين “.

(2) المصدر ب 41 من أبواب قضايا والاحكام.

(3) الكافي ج 5 ص 278.