پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص241

وبالجملة لم نستفد الزائد على استحقاق الدخول والخروج.

وهل هذا الحق باق حتى بعد قطع الشجرة بملاحظة قابلية الشجرة للبقاء أولا وجهان من جهة الاطلاق ومن أن مدى الجرائد في الفضاء يبعد الاستحقاق فيه مع قطع الشجرة فيبعد بقاء استحقاق الدخول والخروج.

(الرابعة

إذا تشاح أهل الوادي في مائه

حبسه الاعلى للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك ثم يسرحه إلى الذي يليه، الخامسة يجوز للانسان أن يحمي المرعى في ملكه خاصة وللامام مطلقا)

المعروف أنه إذا لم يف النهر المباح أو سيل الوادي يستقى ما عليه دفعة بدء بالاول وهو الذي فوهته أي أصله فاطلق الماء إليه للزرع إلى الشراك وللشجر إلى القدم وللنخل إلى الساق ثم يرسل إلى من دونه، ولا يجب إرساله قبل ذلك ولو أدى إلى تلف الاخير.

واستدل بالنصوص عن طريق العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في شرب نهر أن للاعلى أن يسقي قبل الاسفل ثم يرسله إلى الاسفل.

وفي آخر ” انه صلى الله عليه وآله قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين ثم يرسل الاعلى إلى الاسفل ” (1).

وفي ثالث ” ان رجلا من الانصار خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بهافقال النبي صلى الله عليه وآله استق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الانصاري فقال: إن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: يا زبير اسق واحبس الماء حتى يسير إلى الجدر ثم أرسله ” (2).

ومن طرق الخاصة خبر غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام الذي رواه المشايخ الثلاثة وفي سنده ابن أبي عمير الذي هو من أصحاب الاجماع ومراسيله كالصحيح فضلا عن مسنده قال: ” قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور أن يحبس الاعلى على الاسفل

(1) رواه أبو داود وابن ماجة كما في مشكاة المصابيح ص 260.

(2) مشكاة المصابيح ص 259.