جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص240
نخلة بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ” (1) كخبر عقبة بن خالد ” أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل (2) أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط آخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من اولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها ” (3) واحتمل أن الاصل في الخبر ” حريم النخل ” ثم اعتراه التصحيف.
وقال محمد بن الحسن الصفار ” كتبت إليه في رجل باع بستانا فيه شجر وكرم واستثنى منها شجرة هل يمر إلى البستان إلى موضع شجرته التي استثناه وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه؟ فوقع عليه السلام: له من ذلك على حسب ما باع فلا يتعدى الحق في ذلك إن شاء الله ” (4).
وقد يقال: لا يدخل نفس الارض في بيع النخل أو الشجر للاصل لكن يستحق من منفعتها ما يتوقف عليه الانتفاع بالشجرة وثمرتها من الحرث والسقي وجمع الثمرة ونحو ذلك من حقوقها.
ويمكن أن يقال: تارة ينظر إلى التبعية حيث إن المالك للشجرة يملك بالتبع مايتوقف الانتفاع بالشجرة عليه، وأخرى ينظر إلى المستفاد من الاخبار المذكورة فعلى الاول يتحقق الاستحقاق مع التوقف ومع عدم التوقف كما لو كان لمالك الشجرة الدخول والخروج من جهة أخرى لا يتحقق التبعية لعدم الانحصار، و المستفاد من خبر السكوني المذكور إستحقاق المدخل والمخرج ومدى الجرائد، و المدخل والمخرج يمكن أن يكونا مصدرين ويمكن أن يكونا إسمي المكان.
وأما خبر عقبة فلا دخل له بالمدخل والمخرج بل لعل المراد استحقاق التصرف في الفضاء مدى الجرائد، والمستفاد من المكاتبة الاستحقاق على حسب ما باع.
(1) راجع الكافي ج 5 ص 295.
(2) بالهاء ثم الواو ثم الراء من الهور بمعنى السقوط أي مسقط الثمار للشجرة المستثناة (3) الكافي ج 5 ص 295.
(4) التهذيب ج 2 ص 142.