پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص238

صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت أرضا رخوة ألف ذراع ” (1).

وبه يقيد ما في مرسل حفص عن أبي عبد الله عليه السلام المروي في الكافي يكون العينين ألف ذراع ” (2).

وما في خبر مسمع عنه أيضا ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع ” (3).

وما في خبر السكوني عنه أيضا ” ما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع ” (4)والمحكي عن الاسكافي حد ذلك أن لا يضر الثاني بالاول ونفى عنه البأس في المختلف وربما يشهد له صحيح محمد بن الحسين قال ” كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في الارض إذا كانت الصلبة أو رخوة، فوقع عليه السلام: على حسب أن لا تضر إحداهما بالاخرى إن شاء الله تعالى “.

(5) ونحوه خبر محمد بن علي بن محبوب (6) قال: كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام – الحديث بأدنى تفاوت في الالفاظ مؤيدا ذلك كله بخبر عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام ” في رجل أتى جبلا فشق فيه قناتا فأجرى ماءها سنة، ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق فيه قناة اخرى فذهبت قناة الآخر بماء قناة الاول، قال: فقال يتقايسان (يتقاسمان – خ ل)

(1) الكافي ج 5 ص 296 والتهذيب ج 2 ص 157 والفقيه في حكم الحريم تحت رقم 4.

(2) المصدر ج 5 ص 293.

(3) المصدر ج 5 ص 295.

(4) المصدر ج 5 ص 296.

(5) المصدر ج 5 ص 293.

(6) التهذيب ج 2 ص 157.