پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص231

إليك مالك وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض فهم فيه محللون ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجبيهم طسق ما في أيديهم ويترك الارض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الارض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا ويأخذ الارض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة ” (1) وعلى هذا كيف يقع البيع والمعاملات المتوقفة على ملكية العين بالنسبة إلى الارض ومثل هذا الاشكال توجه فيما حلل من الخمس كما يقع في أيدينا ممن لا يعتقد وجوب الخمس لكن الفرق بأن الخمس بعد تحليلهم عليهم السلام لا يرجع إليهم بخلاف المقام حيث إنه يرجع إليهم.

(ويشترط في

التملك بالاحياء أن لا يكون في يد مسلم ولا حريما لعامر

ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى ولا مقطعا ولا محجرا والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزا، وأما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع فيكيفيته إلى العادة)

عد من الشروط في كلماتهم عدم اليد لمسلم ولم يظهر المراد فإن اليد أمارة للملكية أو الاستحقاق فإن أريد ما هي أمارة للملكية فلا مجال لاعتباره لان الكلام في شرائط إحياء الموات والموات ليس ملكا لغير الامام وإن أريد ما هي أمارة للاستحقاق كصورة التحجير فاشتراط عدم حق التحجير يغني عن هذا الشرط وقد يقال فائدة هذا الشرط تظهر مع اشتباه الحال فإنها محكومة باحترامها ما لم يعلم فسادها وإن لم يعرف خصوص الموجب لها.

ويمكن أن يقال: مع الشك في الملكية أو الاستحقاق لا مجال للاحياء مع إشتراط عدم الملكية وعدم الاستحقاق لكون الشبهة مصداقية إلا أن يتمسك بالاصل لكن مع البناء على الاحتياط في الاموال لا يجري الاصل فلا حاجة إلى اليد ومع الاحتياج إلى اليد ليس هذا شرطا في عداد سائر الشروط لان اليد تفيد إثبات انتفاء بعض الشروط.

(1) التهذيب ج 1 ص 391.