جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص219
الثاني لابد من الاقتصار على التقدير قل أو كثر أيضا وعلى الثالث لابد من الجمع لان التداخل خلاف القاعدة ولا يلتزم به أحد.
(ولو مزج الزيت بمثله رد العين وكذا لو كان بأجود منه، ولو كان بأدون ضمن المثل، ولو زادت قيمة المغصوب فهو لمالكه أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ والآلة في الابنية أخذ العين ورد الاصل ويضمن الارش إن نقص)
المعروف حصول الشركة مع مزج الشئ بمثله بحيث لم يتميز سواء كان المزج بالاختيار أو بغير الاختيار أو بالغصب ولازم الشركة حصول الافراز بالقرعة أو بتراضي الطرفين والمحكي عن الحلي – قدس سره – استهلاك العين المغصوبة وبعد الاستهلاك للغاصب أن يرد العين من المال الممزوج ومن غيره، واورد عليه بأن المزج لا يوجب الاستهلاك وإلا لزم استهلاك مال الغاصب وقد يوجه كلام الحلي بأن الملكية عبارة عن اختصاص شئ من الاعيان بالمالك ومع الامتزاج الحقيقي الموجب لاشتمال كل جزء على جزء من العينين يفوت ذلك الاختصاص فلا يبقى في الخارج شئ يكون مختصابالمالك كما كان قبل الامتزاج، وبالجملة لا شبهة في أن المزج إتلاف لصفة الملكية عن العين وموجب لانحصار حق المالك في وجوه المالية التي هي باقية بحالها فإذا كان المزج إتلافا للعين بالمعنى المزبور كان سببا للضمان بالمثل أو القيمة فهنا اجتمع السببان سبب للضمان وسبب للشركة أما الاول فلما عرفت وأما الثاني فلان الامتزاج الحقيقي سبب عقلي للشركة فلا يصار إلى غيرها إلا بنقل وتقسيم فإن رجحنا جانب الاول حكمنا بانتقال المال إلى الغاصب بصيرورة مال المالك في حكم التالف بسبب المزج وإن رجحنا جانب الثاني حكمنا بالشركة فهذا وجه الخلاف هنا مع الوفاق في باب الشركة.
ثم إنه اختير بعد التوجيه قول الاكثر المخالف لقول الحلي من جهة أن المال المغصوب وإن صار تالفا لكنه يتعين رد المغصوب من الممتزج لان دفع حصة المالك المغصوب منه من الممزوج أقرب لان ضمان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة