جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص216
اللازم ردها بالوصف لزم مراعاة قيمتها فمع نقصان القيمة السوقية يجب رد الزيادة لكن الظاهر تسلم الحكم عندهم.
(ولو كان المغصوب دابة فعابت ردها مع الارش
ويتساوى بهيمة القاضي والشوكي، ولو كان عبدا وكان الغاصب هو الجاني رده ودية الجناية إن كانت مقدرة وفيه قول آخر)
أما لزوم الارش مع تعيب الدابة فالظاهر عدم الخلاف فيه، ويمكن الاستظهار من صحيحة أبي ولاد، وفيها ” فان أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر؟ قال عليه السلام عليك قيمة ما بين وقت الصحة والعيب يوم ترده عليه – الحديث ” حيث يستظهر منه أن العيب مضمون.
واما التساوي بين بهيمة القاضي والشوكي فوجهه واضح لاطلاق الادلة والغرض من ذكره دفع ما حكي من مالك وأحمد من أن في قطع ذنب بهيمة القاضي تمام القيمة لانها لا تصلح له بعد ذلك، ويمكن أن يكون النظر في ذكر ما ذكر إلى مسألة نظرية وهي أن المغصوب إذا كان قيمته متفاوتة بالقياس إلى خصوص الارباب لم يضمن الغاصب الزيادة فلو كان يسوي في حق مالكه عشرة وفيما بين الناس واحدا ضمن الواحد خاصة ولا يضمن الزيادة.
وقد يقال إن مدخلية الاضافة في المالية على قسمين أحدهما ما يوجب سلبالمالية مع قطع النظر عن الاضافة كحجة الدين فإنها لا قيمة لها بالاضافة إلى غير صاحب الدين ولها قيمة بالاضافة إليه فهي مضمونة لصدق المال فيشملها أدلة الاتلاف.
الثاني ما توجب زيادة القيمة والظاهر فيه عدم ضمان التفاوت لانه يرجع إلى اختلاف الرغبات الغير المضمونة عليه إجماعا لان مقتضى أدلة الغرامة ليس إلا رد ما هو بدل في نفسه مع قطع النظر عن الاضافات.
ويمكن ان يقال: بعد صدق إتلاف المال كما ذكر في القسم الاول ما وجه عدم الضمان