جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص212
عرضا الاموال بعد حكم الشارع في بعضها بضمان المثل وفي الآخر بضمان القيمة نظير تقسيم أجزاء الواجبات المركبة بالركن وغيره بعد وجدان حكم الشارع بفساد المركب بترك بعضها عمدا وسهوا فالمثلي ما يتساوى أجزائه والمراد بالموصول الكلي سواء كان جنسا أو نوعا أو صنف صنف، والمراد بالاجزاء الابعاض والافراد والقطعات الموجودة في الخارج، والمراد بتساوي قيمة الاجزاء تساويها في القيمة المقررة في العرف لكليها توضيحه أن بعض الاجناس له قيمة مقررة في العرف تختلف باختلاف أشخاصه الموجودة في الخارج إما بالوزن أو الكيل أو غيرهما، وبعضها ليس كذلك فكل فرد منه بقيمة ليس للآخر والاول هو المثلي والثاني هو القيمي وبهذا البيان نبه على ضمان المثلي بالمثل لان تلف بعض أفراد هذا الجنس لا معنى لايجابه ضمان القيمة مثل مساوات التالف منه مع ساير الافراد الموجودة في القيمة والصفات المقصودة ويمكن أن يقال: ما ذكر من أن المثلي والقيمي ليسا مما يرجع – الخ – يشكل حيث إن الضمان بالنسبة إلى التالف أمر عرفي دائر بين العقلاء حيث إن غرامة التالف ليست مستحدثة مع أن القرض تمليك على وجه التغريم فالغرامة تارة بأخذ المثل واخرى بأخذ القيمة فإذا دل دليل من قبل الشرع على الضمان يحمل علىالضمان بالنحو المتعارف إلا إذا ردع عن طريقة العرف.
وأما ما ذكر في تعريف المثلي مع التنبيه على لزوم المثل في المثلي فيشكل حيث يلزم على تماميته أن تكون غرامة المنافع بالمثل فان ركوب البغلة والمسافرة معها بحسب المسافة ومقدار الركوب لها قيمة معينة والتساوي المذكور في الاعيان هنا محقق ولا يلتزم بالمثلية وخلاف ما في صحيحة أبي ولاد المشار إليها حيث حكم الامام عليه السلام على المحكي بلزوم القيمة والوجه المذكور إن تم يشبه الدليل العقلي وهذا خلاف ما ذكر من أن الضمان بالمثل أو القيمة مأخوذ من الشرع نظير ركنية بعض أجزاء المركبات فالانصاف أن يراجع إلى العرف وتمام الكلام فيه مذكور في كتاب البيع.