پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص205

للتسبيب الذي هو كذلك فالمعنى أن التسبيب هو إيجاد فعل أو ترك هو وسيلة عرفا إلى التلف هذا، ويشكل صدق السبب على الترك المذكور فترك حفظ الدابة يشكل صدق السبب عليه.

ولابد من ملاحظة الاخبار التي يمكن التمسك بهامتها: خبر السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن ” (1).

وصحيح الحلبي عنه عليه السلام أيضا ” سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، فقال كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه ” (2).

وخبر أبي الصباح الكناني عنه عليه السلام أيضا ” من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن ” (3).

وصحيح زرارة عنه أيضا ” قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل ووقع فيها، فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان ” (4).

وموثق سماعة ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه فقال: ما كان حفر في داره أو في ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها ” (5).

ومنها النصوص الدالة على غرامة الشاهد إذا رجع عن شهادته بعد ما قضي بها للاول قدر ما أتلفه من مال الرجل وعلى أنه يقتل إذا قتل بشهادته وقال الشاهد

(1) الكافي ج 7 ص 350.

(2) الكافي ج 7 ص 349 – 350.

(3) و (4) و (5) الكافي ج 7 ص 350.