جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص195
وقد يقال: المراد أن العين المأخوذة ضمانها على الآخذ بمعنى أنه مع تلفها أو كونها بحكم التالف تكون خسارتها على الآخذ بمعنى لزوم جبرانها بالمثل أو القيمة بدعوى أنه على المعنى الاول يصير المعنى أنه يجب على الآخذ رد العينحتى يؤدي العين وهذا الكلام لا يصدر من الحكيم ويصير نظير أن يقال: ” صل حتى تصلي ” فلا تعرض لصورة بقاء العين، ولزوم رد العين على الآخذ بغير حق بدليل آخر غير هذا فاللازم وجوب رد البدل من المثل أو القيمة بعد تلف العين إلى كل من اخذ منه سواء كان المأخوذ منه المالك أو الآخذ منه، ولا يلتزمون به بل المعروف أنه ما لم يأخذ المالك البدل من الواسطة ليس له أن يأخذ من اللاحق، هذا والاظهر أن يكون المراد المعنى الاول لان الظاهر أن يكون نفس ما أخذت على اليد و الحمل على الخسارة أو الضرر بالنسبة إلى المأخوذ خلاف الظاهر بل هذا نظير قول القائل علي ألف درهم لزيد.
وأما ما أورد من أنه نظير قول القائل: ” صل حتى تصلي ” فلا يصح فان معنى كون شئ على زيد مثلا كون زيد مدينا مشغول الذمة بالشئ واشتغال الذمة مغاير للتأدية ووجوبها، ألا ترى أن المدين الغير القادر على تأدية الدين عليه الدين والتكليف بالتأدية ساقط بالنسبة إليه، فإذا قيل: على زيد ألف درهم مثلا حتى يؤدي ليس الكلام ركيكا بحيث لا يناسب صدوره عن الحكيم وعلى هذا فيتوجه ما ذكر من لزوم رد العين إلى الواسطة مع أن اللازم ردها إلى المالكولبسط الكلام فيه مقام آخر.
وقد يجاب عن هذا الاشكال بأن التعهد بالخسارة الذي دل عليه كلمة ” على ” عبارة عن جبران ضرر المأخوذ على أي شخص وقع ذلك الضرر عليه وليس معه قرينة لفظية أو عقلية على أن المتعهد له لابد أن يكون هو المالك وإنما يكون كذلك إذا كان المتضرر لولا الضامن هو المالك وأما إذا كان معه غيره كالضامن الاول بناء على إقتضاء يده التعهد بخسارة المأخوذ فالمضمون له يكون الضامن الاول أيضا كالمالك نعم في صورة بقاء العين فالمتعهد له هو المالك.