پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص193

لشخصين أن يتصرفا في ملكه كيف شائا.

ألا ترى أنه ربما يكون الغاصب مستقلا في التصرف ويكون ضامنا للكل ثم يجتمع معه آخر بحيث لا ينقص من تصرف الآخر شئ فكيف يكون الاول في الزمان الاول ضامنا للكل ثم يصير ضامنا للنصف، ويلزم من هذا كون الغاصبين ضامنين للكل مع أن العين الشخصية تكون مضمونة بمثل واحد أو قيمة واحدة لكنهم التزموا بضمان الاجرة المسماة وأجرة المثل لو آجره ثم استفاد من العين المستأجرة منفعة أخرى، ومع إمكان هذا لو كان حال الغاصب مع المالك بهذا النحو لا يبعد كونه ضامنا للكل لصدق اليد على الكل.

(ويضمن حمل الدابة لو غصبها وكذا الامة،

ولو تعاقبت الايدي على المغصوب

فالضمان على الكل، ويتخير المالك.

والحر لا يضمن ولو كان صغيرا لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان، ولو حبس صانعالم يضمن اجرته ولو انتفع به ضمن أجرة الانتفاع).

أما ضمان حمل الدابة فلان اثبات اليد على الدابة إثباتها على الحمل والمعروف أنه إذا أسقطت الحمل تؤخذ قيمتها حاملا وإذا وضعت الحمل فمع تلف الولد يؤخذ قيمة الولد.

ويمكن أن يقال هذا مع زيادة قيمة الدابة حاملا على قيمتها حائلا وأما لو كان قيمتها حائلا أكثر من قيمتها حاملا فلا معنى لضمان الحمل هذا مع أنه مع زيادة قيمة الدابة حاملا ما معنى تفسير ضمان الحمل بضمان قيمة الدابة بل يرجع إلى ضمان الاوصاف التي من جهتها تزيد القيمة فلا يبعد أن يقال: إن كان للحمل قبل وضعه قيمة ومالية فهو مضمون مع قطع النظر عن الدابة الحامل، ومع عدم المالية لا ضمان بالنسبة إليه ويلاحظ الدابة فإن كان وصف كونها حاملا مما يزيد في قيمتها فهو مضمون وإلا فلا ضمان وبعد الوضع وتمامية الولد يكون الولد مضمونا بالقيمة ومما ذكر ظهر حال الامة الحامل مع كون الحمل محكوما بالرقية وأما مع حرية الولد كما لو كانت الامة مستولدة من السيد فلا يد بالنسبة إلى الحمل كما لا يد على الانسان الحر.