پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص189

منها خلا فلا يبعد، لكن لابد من العلم أوما يقوم مقامه ويمكن منع الملازمة لامكان أن يكون تصرف الهواء غالبا في صيرورتها خلا على ما يحصل بملاقاةالخل.

وأما عدم حرمة الربوبات والاشربة فلعدم الدليل على الحرمة بعد ما كان الاصول محللة وقد دل الدليل على حلية بعضها فروى الكليني قدس سره بوسائط عن جعفر بن أحمد المكفوف قال: ” كتبت إليه – يعني أبا الحسن الاول عليه السلام – أسأله عن السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب التفاح ورب السفرجل ورب الرمان فكتب حلال ” (1).

وروى أيضا بوسائط عنه قال: ” كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن أشربة تكون قبلنا، السكنجبين والجلاب ورب التوت ورب الرمان ورب السفرجل ورب التفاح إذا كان الذي يبيعها غير عارف وهي تباع في أسواقنا، فكتب جائز لا بأس بها ” (2).

ومن المعلوم أن رائحة المسكر على فرض تحققها بالنسبة إليها لا توجب الحرمة.

وأما كراهية الاسلاف في العصير فهي المحكية عن النهاية والارشاد، وقيل ليس عليها حجة واضحة وقد ذكر في وجهها خبر يزيد بن خليفة ” كره أبو عبد اللهعليه السلام بيع العصير بتأخير ” (3) بناء على إرادة السلف منه أو الاعم منه ومن بيعه مشروطا تأخيره إلى مدة والمحكي عن الشيخ – قدس سره – أنه يكره الاسلاف في العصير فأنه لا يؤمن أن يطلبه صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد وإن كان لو فعل ذلك لم يكن محظورا وقال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا فيه نظر لان السلف لا يكون إلا في الذمة لا في العين فلا تضر تغير العين الخارجة.

وأما كراهة استيمان من يستحله قبل أن يذهب ثلثاه فلعل منشأها صحيحة

(1 و 2) الكافي ج 6 ص 426 – 427.

(3) الكافي ج 5 ص 231.