پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص188

مثلا بعد تجزئته كما تكون معمولا بها في العصر الاخير.

ولو كان الانقلاب بالعلاج فالمشهور الحلية ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد، عن محمد ابن أبي عمير وعلي بن حديد، عن جميل قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: خذها، ثم أفسدها، قال علي صلوات الله وسلامه عليه: واجعلها خلا ” (1).

والموثقان أحدهما ما رواه في الكافي بوسائط عن جميل وابن بكير عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا قال: لا بأس ” و زاد في خبر أبي بصير عنه عليه السلام ” إذا لم يجعل فيها ما يغلبها ” (2) بالغين المعجمة كما في الكافي، وفي التهذيبين بالقاف.

وما رواه الحلي قدس سره في آخر السرائر نقلا عن جامع البزنطي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام انه ” سئل عن الخمر تعالج بالملح وغيره لتحول خلا قال: لا بأس بمعالجتها – الخبر ” (3).

ومقتضى خبر ابن بكير المذكور التقييد بعدم غلبة ما يعالج به إن صح نسخة الكافي فمع تساوي الخمر وما به تعالج لا بأس، فالمدار على عدم الغلبة لا عدم الاستهلاك فانه قد يكون ما يعالج به غالبا ولا يتحقق الاستهلاك.

واما ما قيل لو ألقي في الخل – الخ، فتارة يكون الخل الملقى فيه الخمر غالبا على الخمر فمقتضى التقييد المذكور عدم الحلية واخرى لا يكون الخل غالبا فلا مانع من العلاج به لعدم الفرق في العلاج بين إلقاء ما يعالج به في الخمر وإلقاء الخمر فيما يعالج به لصدق إفساد الخمر وجعل الخمر خلا وإن كان نظر القائل متوجها إلى استكشاف صيرورة الخمر الملقاة خلا من جهة صيرورة الخمر المأخوذ

(1) التهذيب ج 2 ص 367.

والاستبصار ج 4 ص 93.

(2) المصدر ج 6 ص 428.

والتهذيب ج 2 ص 367.

(3) الوسائل ب 31 من ابواب الاطعمة والاشربة المحرمة تحت رقم 11.