پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص187

ولا يخفى ما في الاستدلال بمثل هذا للمقام ولا يبعد التمسك بالمروي عن يونس ” في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى أجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال، قال: له دراهمه – الخبر ” (1) إن لم يكن إشكال من حيث السند أو كان اعتماد المشهور إليه.

(السادسة الخمر تحل إذا انقلب خلا ولو كان بعلاج ولا تحل لو ألقي فيها خل استهلكها، وقيل: لو القي في الخل خمر من إناء فيه خمر لم يحل حتى يصير ذلك الخمر خلا، وهو متروك.

السابعة لا يحرم الربوبات والاشربة وان شم منها رائحة المسكر ويكره الاسلاف في العصير وإن يستأمن على طبخه منيستحله قبل أن يذهب ثلثاه، والاستشفاء بمياه الجبال الحارة التي يشم منها رائحة الكبريت)

أما حلية الخمر إذ انقلبت خلا فالظاهر عدم الخلاف فيها مع كون الانقلاب نفسيا ويدل عليها الموثق كالصحيح ” في الرجل باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا، فقال: إذا تحولت عن اسم الخمر فلا بأس به ” (2) ولا يخفى أن هذا ليس ظاهرا في الانقلاب بنفسه بل قوله على المحكي ” فجعله صاحبه خلا ” لعله ظاهر في العلاج، وقد يستدل على الحلية بان الاحكام تابعة للاسماء من حيث الحلية والحرمة فالحرمة تدور مدار الخمرية ومع انقلابها وصيرورتها خلا تصير حلالا، وهذا يشكل مع قطع النظر عن النص أولا من جهة أن الظرف تنجس بملاقاة الخمر وبعد الانقلاب يتنجس المظروف، نعم إذا دل النص على الحلية والطهارة نستكشف حصول الطهارة للظرف بالتبع، لكن لو لم يكن نص وقلنا بالحلية والطهارة من جهة انتفاء العنوان المحرم يتوجه المحذور المذكور، وثانيا لازم ذلك طهارة أجزاء النجس بالتحليل، وهل يمكن الالتزام بطهارة أجزاء البول

(1) الكافي ج 5 ص 232.

(2) التهذيب ج 2 ص 367 والاستبصار ج 4 ص 93.