پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص186

أو من البواطن أو ما دل على عدم حصول الطهارة إلا بالماء وحصول الطهارة بزوال عين النجاسة فإن كان للادلة المشار إليها عموم أو إطلاق ودار الامر بين التصرف في أحدها فالظاهر أن المتعين التصرف في الاخير منها لكونها طولية والقدر المتيقن رفع اليد عن الاخير إما تخصيصا أو تخصصا ولا وجه لرفع اليد عما يكون سابقا عليها لعدم قيام الحجة على التخصيص أو التقييد بالنسبة إليه ولا يرفع اليدعن الحجة إلا بالحجة.

وأما صورة بيع الذمي الخمر ممن يكون مقرا على الاشتراء فأسلم ولم يقبض الثمن فله قبضه بعد اسلامه واستدل عليه بصحة العقد وإقرارهم عليه المستلزم لاستحقاق العوض كما إذا أسلم بعد قبضه وبقاء العين في يده وما في الاخبار من تحريم ثمنها لو بقي على عمومه لحرم وإن كان قبضه حين الكفر ويحرم على المسلم أخذه وليس كذلك بل يحل ويدل عليه صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ” في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه، قال: لا بأس به أما للمقتضي فحلال وأما للبايع فحرام ” (1) فالمراد بصحة العقد بالنسبة إليه إقراره له على ذلك لا أنه ملك حقيقتا، وعلى هذا تحمل النصوص الدالة على حرمة الثمن.

ويمكن أن يقال: كون الكفار مقرين بالنحو المذكور مسلم لكنه ليس بحيث لو أسلموا بقوا على ما كانوا عليه بنحو الكلية ألا ترى أن المجوس يجوزون نكاح بعض المحارم ومع الاسلام لا يبقون عليه، وكذلك لو أسلم على خمس زوجات لا يبقى على نكاح الجميع فإن تم الاجماع في المقام وإلا فللشك مجال، وربما يستأنس للحكم المزبور بما ورد في كتاب المهور من الخبر ” النصراني يتزوجالنصرانية على ثلاثين دنا من خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال: ينظر كم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير فيرسل بها إليها، ثم يدخل عليها – الخبر ” (2).

(1) الكافي ج 5 ص 231 و 232.

(2) الكافي ج 5 ص 437.