جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص176
ومما ذكر ظهر حال ما لو وقع غير الدم في مثل القدر المذكور.
(الثالث: كل مايع لاقته نجاسة فقد نجس كالخمر والدم والميتة والكافر الحربي وفي الذمي روايتان أشهرهما النجاسة، وفي رواية إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده وهي متروكة، ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه ولو كان المايع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء لا تحت الاظلة)
أما تنجس كل مايع لاقته نجاسة فقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة وأنه لا إشكال فيه إلا ما قيل من التفرقة بين القليل في مقابل مثل البحر والكثير فمثل النفط في المعدن مع كثرته كيف يلتزم بنجاسته بمجرد ملاقاة النجاسة، وكذا الكلام في نجاسة الكافر الذمي، وكذا الكلام في مادل على جواز المؤاكلة مع الاضطرار و الامر بغسل يد الذمي ولم يعمل به غير الشيخ في بعض كلامه في النهاية، والمحكي عن المصنف في توجيه الرواية بعد السؤال أنه ما الفائدة في الغسل واليد لا تطهر بهأن الكفار لا يتورعون عن كثير من النجاسات فإذا غسل يده فقد زالت تلك النجاسة ثم قال: وهذا يحمل على حال الضرورة أو على مؤاكلة اليابس وغسل اليد لزوال الاستقذار النفساني من ملاقاة النجاسات العينية وان لم يفد غسل اليد طهارة.
ويمكن أن يقال: إن كان النظر إلى توجيه الرواية ومنع ظهورها في الطهارة يشكل من جهة أنه لو لم يكن النظر إلى الطهارة لزم بيان لزوم الغسل بعد رفع الاضطرار ألا ترى أنه يستفاد الاجزاء في الاوامر الاضطرارية كالامر بالتيمم عند فقدان الماء من جهة عدم بيان لزوم أمر آخر بعد رفع الاضطرار.
ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل ما عداه ويدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام ” إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك ” (1).
(1) التهذيب ج 2 ص 359.