پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص165

وفي خبر محمد بن الجمهور المروي عن المحاسن، عن أبي عبد الله عليه السلام ” حرم منالذبيحة عشرة أشياء وأحل من الميتة عشرة أشياء، فأما الذي يحرم من الذبيحة فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم، والظلف، والقرن والشعر، وأما الذي يحل من الميتة فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس والظلف، والبيض، والانفحة، والظفر، والمخلب، والريش ” (1).

وفي خبر صفوان بن يحيى الازرق ” قلت لابي إبراهيم عليه السلام الرجل يعطي الاضحية لمن يسلخها بجلدها، قال: لا بأس إنما قال الله عزوجل فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر والجلد لا يؤكل ولا يطعم ” (2).

وخبر أبان بن عثمان المروي عن العلل قلت لابي عبد الله عليه السلام: ” كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال: إن إبراهيم عليه السلام لما هبط عليه الكبش من ثبير – وهو جبل بمكة – ليذبحه أتاه إبليس فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش، فقال أي نصيب لك وهو قربان لربي وفداء لابني؟ فأوحى الله إليه ان له فيه نصيبا وهو الطحال لانه مجمع الدم والخصيتان لانهما موضع النكاح ومجرى النطفة فأعطاه إبراهيم عليه السلام الطحال والانثيين وهما الخصيتان، قلت: فكيف حرم النخاع قال: لانه موضع الماء الدافق من كل ذكر وانثى وهو المخ الطويل الذي يكونفي فقار الظهر قال أبان: ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: يكره من الذبيحة عشرة أشياء منها الطحال والانثيان والنخاع والدم والجلد والعظم والقرن والظلف والغدد والمذاكير، وأطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف والشعر والريش والبيض والناب والقرن والظلف والانفحة والاهاب واللبن وذلك إذا كان قائما في الضرع ” (3) إلى غير ما ذكر من النصوص الواردة في الدم والطحال.

(1) المصدر ص 471.

(2) العلل ص 151.

(3) المصدر ص 188.