جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص163
للاخذ به في قبال ما دل على الحلية.
(الثاني
ما يحرم من الذبيحة
وهو خمسة: القضيب، والانثيان، والطحال والفرث، والدم، وفي المثانة والمرارة تردد أشبهه التحريم للاستخباث، وفي الفرج، والعلباء، والنخاع، وذات الاشاجع، والغدد، وخرزة الدماغ، والحدق خلاف أشبهه الكراهية وتكره الكلى وأذنا القلب والعروق، وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال)
أما حرمة الخمسة المذكورة فللنصوص، فلننقل الاخبار الواردة في المقام منها مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام ” لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء والمرارة ” (1).
ورواه الصدوق – رحمه الله – في الخصال (2) أيضا إلا أنه ذكر ” الرحم ” موضع ” العلباء ” و ” الاوداج ” موضع ” المرارة ” وقال: ” أو قال: العروق ” وعن نسخة ” الغدد ” موضع ” العلباء “.
وخبر إسماعيل بن مرار عنهم عليهم السلام ” لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر و الغنم وغير ذلك مما لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان والمشيمة – وهو موضع الولد – والطحال لانه دم، والغدد مع العروق، والنخاع الذي يكون في الصلب، والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم ” (3).
ومرسل الفقيه قال الصادق عليه السلام: ” في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والاوداج ” (4).
(1) الكافي ج 6 ص 254 والتهذيب ج 2 ص 356.
(2) ج 2 ص 53.
(3) الكافي ج 6 ص 254.
والتهذيب ج 2 ص 356.
(4) الفقيه باب الصيد والذبايح تحت رقم 100.