پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص162

عظم إنما تخرج من بين فرث ودم – ثم قال: وإنما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة فهل تأكل البيضة قال: قتادة لا ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر عليهما السلام ولم؟ قال: لانها من الميتة قال: فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال: نعم قال: فما حرم عليك تلك البيضة وأحل لك الدجاجة، ثم قال فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين ولا تسأل عنه إلا أن يأتيك من يخبرك عنه ” (1).

ويقع الشك في أن الانفحة المستثناة هل هي اللبن المستحيل أم الكرش بسبب الاختلاف في كلام اللغويين فقد يقال: القدر المتيقن ما في داخل الكرش.

ويمكن أن يقال لا يبعد أن يستفاد من هذا الخبر أنها نفس الكرش لانه المناسب لان يقال فيه ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها عظم فإن مثل اللبن المايع لعله لا يناسب أن يقال فيه: ليس لها عروق – الخ نعم قوله على المحكي: إنما تخرج – الخ يناسب مع ما في الكرش لا الكرش لان اللبن يخرج من بين فرث ودم وأما الكرش فهو من أعضاء الحيوان وإن حصل الشك من جهة إختلاف كلام اللغويين فلابد من الاخذ بقول صاحب القاموس حيث إنه إقتصر على خصوص ما يستخرج من بطن الجدي دون الحمل إلا أن يكون المعمول المتعارف أعم.

وأما

اللبن في ضرع الميتة

فمع قطع النظر عن النص مقتضى القاعدة نجاسته لانه مايع لاقى الميتة لكنه مع وجود النص لا مجال للقاعدة وقد تقدم فيما رواه الصدوق وما رواه الشيخ التصريح بعدم البأس، واستدل للحرمة بما رواه الشيخ عن وهب بن وهب عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام ” انه سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليه السلام ذلك الحرام محضا ” (2) وهذا الخبر ضعيف سندا (3) فلا مجال

(1) الكافي ج 6 ص 256 – 257.

(2) التهذيب ج 2 ص 357 والاستبصار ج 4 ص 89.

(3) قال النجاشي: وهب بن وهب القرشى المدنى روى عن ابى عبد الله عليه السلام وكان كذابا وله أحاديث مع الرشيد في الكذب.