پایگاه تخصصی فقه هنر

جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص161

ورواه في الخصال (1) بوسائط عن محمد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام مثله مع مخالفة في الترتيب.

وما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ” سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت قال: لا بأس به، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد مات؟ قال: لا بأس به، قلت والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة؟ فقال كل هذا لا بأس به ” (2).

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ الجلد وقال في آخره ” كل هذا ذكي لا بأس به ” (3).

وأما تقييد البيض باكتسائه القشر الاعلى فلما رواه الكليني – قدس سره – بوسائط عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ” في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة قال: إن كانت أكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها ” (4).

والانفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء والحاء المهملة وقد تكسر الفاء عن الصحاح هي كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل فإذا أكل فهي كرش، وعن القاموس هي شئ يستخرج من بطن الجدي الراضع فيعصر في صوفه فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهو كرش.

وروى الكليني – قدس سره – بوسائط عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث إن قتادة قال له أخبرني عن الجبن فقال لا بأس به، فقال إنه ربما جعلت فيه إنفحة الميتة فقال: ليس به بأس إن الانفحة ليس لها عروق ولا فيها دم ولا لها

(1) باب العشرة تحت رقم 19.

(2) التهذيب ج 2 ص 357 و (3) الفقيه باب الذبايح تحت رقم 96.

(4) الكافي ج 6 ص 257.