جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص160
ولا يخفى أن إطلاق هذا المرسل يشمل صورة انهضام ما شربت، فمع الاخذ بالاطلاق لابد إما من القول بتنجس الحيوانات ظواهرها وبواطنها، وإما من القول بلزوم القصد تعبدا والظاهر الثاني لبعد القول بتنجس الحيوانات ولزوم محاذير لا يلتزم بها.
(القسم الرابع في الجامد وهو خمسة الاول الميتات، والانتفاع بها محرم ويحل منها ما لا تحله الحياة إذا كان الحيوان طاهرا في حال الحياة وهو عشرة: الصوف والشعر، والوبر، والريش، والقرن، والعظم، والسن، والظلف، والبيض إذا اكتسى القشر الاعلى، والانفحة وفي اللبن روايتان والاشبه التحريم)
من جملة المحرمات الميتات القابلة للذكاة من ذي النفس وغيره ولا شبهة في حرمتها والانتفاع بها في الجملة.
وأما حرمة جميع الانتفاعات مثل تسميد الارض أو تغذية الكلب فتشكل استفادتها من الادلة وبعبارة اخرى مثل اللحم الانتفاع المتعارف منه أكله كما أن المسكرالانتفاع المتعارف منه شربه لا إشكال في شمول دليل الحرمة للانتفاع المتعارف وأما الانتفاع الغير المتعارف فشمول الادلة له محل إشكال وإن كان يتراءى من رواية تحف العقول المذكورة في المكاسب لكن الظاهر الانصراف فلا يخطر بالبال حرمة تعجين التراب بالخمر لسد الثقبة في الدار أو دفن الميتة تحت الاشجار المثمرة، بل يشكل شمولها للانتفاع المتعارف في الاعصار المتأخرة الغير المتعارف في الاعصار السابقة كالانتفاع ببعض المسكرات في عمل الجراحين لتخدير العضو أو لمنع خروج الدم في التزريقات.
وأما حلية ما لا تحله الحياة فلما رواه الصدوق قال: ” قال الصادق عليه السلام عشرة أشياء من الميتة ذكية: القرن والحافر والعظم والسن والانفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض ” (1).
(1) الفقيه باب الصيد والذبايح تحت رقم 101.