جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص148
تذبح ” (1).
والمشهور الاخذ بخبر السكوني المذكور، ويمكن الجمع بنحو الجمع بين أخبار منزوحات البئر وإن لم يذكر هذا في المقام، وعن الصدوق والاسكافي التقدير بثلاثين للنصوص المزبورة ولا يخفى الاشكال في تضعيف الاخبار المذكورة مع عمل مثل الصدوق.
وعمل الشيخ وغيره بما دل على مساواة الناقة والبقرة في لزوم أربعين يوما ومع الحجية وعدم الجمع بالنحو المذكور في منزوحات البئر لابد من الترجيح أو التخيير وعدم عمل المشهور بالاخبار المخالفة لرواية السكوني المذكورة لا يدل على الاعراض بل لعله من جهة الترجيح أو التخيير وعن الشيخ استبراء الشاة بسبعة أيام ولم يوجد له دليل إلا ما في كشف اللثام من انه مروي في بعض الكتب عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه والمشهور الاخذ بمضمون رواية السكوني.
(ويؤكل من الوحشية البقر، والكباش الجبلية، والحمر، والغزلان، و اليحامير، ويحرم كل ما له ناب، وضابطه ما يفترس كالاسد والثعلب، ويحرم الارنب والضب، واليربوع، والحشار كالفأرة، والقنفذ، والحية، والخنافس، والصراصر، وبنات وردان، والقمل)
لا خلاف ظاهرا بين المسلمين في حلية البقر والكباش الجبلية والحمر والغزلانواليحامير ويدل عليها من الاخبار ما رواه محمد بن علي بن الحسين في العلل وعيون الاخبار بأسانيده عن محمد بن سنان عن الرضا عليه السلام فيما كتب في جواب مسائله ” وأحل الله تبارك وتعالى لحوم البقر والابل والغنم لكثرتها وإمكان وجودها وتحليل البقر الوحشي وغيرها من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلل لان غذاءها غير مكروه ولا محرم ولا هي مضر بعضها ببعض ولا مضرة بالانس ولا في خلقها تشويه، وكره لحوم البغال والحمر الاهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلتها لا لقذر خلقتها ولا قذر غذائها ” (2).
(1) الكافي ج 6 ص 252.
والتهذيب ج 2 ص 341.
(2) العلل ص 188.
والعيون ص 247.