جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص139
وأما حلية الطمر والطبراني والابلامي فلمكاتبة محمد الطبري قال ” كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن سمك يقال له: ابلامي، وسمك يقال له: طبراني، وسمك يقال له: الطمر، وأصحابي ينهون عن أكله فكتب: كله لا بأس به وكتبت بخطي ” (1) وليس إلا لان لها قشورا وفلوسا.
وأما حرمة سلحفاة والضفادع والسرطان فلما سبق من عدم حلية غير السمك، ويدل عليه خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: ” لا يحل أكل الجري ولا السلحفاة ولا السرطان، قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات أيؤكل؟ قال: ذلك لحم الضفادع لا يحل أكله ” (2).
وأما الجري فاختلف فيه الروايات ويستفاد من بعضها الحرمة كرواية حنان المتقدم ورواية الكلبي النسابة ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري فقال: إن الله مسخ طائفة من بني إسرائيل فما أخذ منهم بحرا فهو الجري والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برا فالقردة والخنازير والوبر والورل وما سوى ذلك ” (3).
ومن بعضها الحلية كصحيح محمد بن مسلم ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر حرام هو؟ فقال: يا محمد اقرء هذه الآية التي في الانعام ” قل لا أجد فيما أوحي – إلخ ” فقال: فقرأتها حتى فرغت منها فقال: إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ولكن قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها ” (4).
والمشهور الاخذ بالاخبار المحرمة وإن كان هذا الصحيح يأبى عن الحمل على
(1) التهذيب ج 2 ص 341.
(2) الكافي ج 6 ص 221.
(3) الكافي ج 6 ص 221 والوبر – بسكون الباء – دويبة على قدر السنور، غبراء أو بيضاء حسنة العين شديدة الحياء حجازية (النهاية) والورل – محركة -: دابة كالضب أو العظيم من اشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس (القاموس).
(4) التهذيب ج 2 ص 340.