جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع-ج5-ص129
عند الجزور وهو ينظر إليه ” (1) وإن كان الخبر في خصوص المجانس.
وأما كراهة ذبح ما رباه بيده من النعم فللنهي عنه في الخبر (2).
وأما سلخ الذبيحة قبل بردها فقيل يحرم من جهة أكل الذبيحة فلما رواه الكليني – ره – مرفوعا عن محمد بن يحيى رفعه قال: ” قال أبو الحسن الرضا عليه السلام: إذا ذبحت الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم تحل أكلها ” (3) ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
وفي المتن قال: ” يحرم السلخ ” ولا ملازمة بين حرمة الاكل وحرمة السلخ،وقيل يكره السلخ للاصل وضعف الخبر، ويتوجه عليه أيضا عدم الدليل على كراهة الفعل ولا يخفى أن الامور المذكورة المحكومة بالكراهة مع ورود النهي فيها الظاهر في الحرمة مع عدم دليل على الترخيص إن كان الادلة فيها حجة لا إشكال فيها من جهة السند فلابد فيها من القول بالحرمة الوضعية بمعنى حرمة الاكل ومع عدم تمامية السند يشكل الحكم بالكراهة من جهة التسامح في المكروهات كالتسامح في المستحبات، وكذا الكلام في الاوامر الظاهرة في مدخلية ما أمر به في حلية المذبوح أو المنحور.
وقد يتمسك بالاصل والعمومات أما الاصل فلا مجال للتمسك به بناء على المعروف في أمثال المقام فإن الاصل عدم الحلية مع عدم مراعات ما شك في مدخليته في الحلية، وأما العمومات فهي قابلة للتخصيص وغير آبية عنه، ولعل منشأ الحلية مع عدم المراعات سيرة المتشرعة على عدم مراعات غالب ما ورد النهي عنه أو الامر به في الاخبار المذكورة.
(ويلحق به أحكام، الاول: ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص.
الثاني: ما يتعذر ذبحه أو نحره من الحيوان كالمستعصي والمتردي في بئر
(1) الكافي ج 6 ص 230 والتهذيب ج 2 ص 352.
(2) راجع التهذيب ج 2 ص 359.
(3) الكافي ج 6 ص 230 والتهذيب ج 2 ص 352.